السيد أحمد الموسوي الروضاتي

326

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد . . . * إذا وجد قتيلا في قرية لا يعرف قاتله كانت ديته على أهل تلك القرية فإن وجد بين قريتين فعلى أقرب القريتين فإن كانت المسافة متساوية كانت ديته على القريتين بالسوية * في الموضع الذي يلزم فيه الدية على بيت مال المسلمين - الناصريات - الشريف المرتضى ص 395 ، 396 : المسألة 188 : كتاب الديات : الذي يذهب إليه أصحابنا : أن من وجد قتيلا في مدينة أو قرية لا يعرف قاتله بعينه كانت ديته على أهل تلك القرية ، فإن وجد بين قريتين ، ألزمت ديته لأهل أقرب القريتين إلى مكانه ، فإن كانت المسافة متساوية ، كانت ديته على القريتين بالسوية . فأما الموضع الذي يلزم فيه الدية لبيت مال المسلمين فهو قتيل الزحام في أبواب الجوامع وعلى القناطر والجسور ، وفي الأسواق ، وفي استلام الحجر الأسود ، وزيارات قبور الأئمة عليهم السّلام ، فإن دية من ذكرناه على بيت مال المسلمين ، وإن لم يكن للمقتول ولي يأخذ ديته سقطت الدية عن بيت مال المسلمين ، وإنما كانت الدية هاهنا على بيت مال المسلمين دون القتيل في القرية ، لان القتيل في المواضع التي ذكرناها لا حجة للعلم بقاتله ، ولا للظن به ، والأمارات كلها مرتفعة ، وليس كذلك قتيل القرية والمدينة ، لان كونه قتيلا فيها ، أمارة بالعادة على أن بعض أهلها قتلوه . الناصريات / كتاب الأيمان * من حلف على فعل معصية أو ترك واجب فلا كفارة عليه * عند العامة من حلف على فعل معصية أو ترك واجب فعليه الكفارة - الناصريات - الشريف المرتضى ص 399 : المسألة 189 : كتاب الأيمان : « من حلف على فعل معصية أو ترك واجب فلا كفارة عليه » هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا . وخالف ساير الفقهاء على ذلك ، وألزموا الكفارة . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد . . .